تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثمّ مات قال : فكتب ، لها ما أمر بها سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرّجل والمرأة والخادم غير المتّهمين ، فأعمّ من القولين ولعلّ ما في كتاب العبّاس استند إلى هذا الخبر مع بيان المراد منه بأنّ العتق من نصيب ولدها محرز من قاعدة عتق أمّ الولد من نصيب ابنها ، ثمّ تعطى الوصيّة كما في هذا الخبر ، وتأخّر الإرث عن الوصيّة المراد منه مقدار الإرث لا أصله فالإرث إذا لم تكن وصيّة يكون السّهم من الكلّ وإذا كانت تكون من الثلثين .
( والوصيّة لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ولو قال على كتاب اللَّه فللذكر ضعف الأنثى ) ( 1 ) لكن ورد في الوصيّة للأولاد والأعمام والأخوال ردّها على كتاب اللَّه ولو أطلق فروى الكافي ( في باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، 32 من وصاياه ) « عن سهل قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذّكر والأنثى فيهم سواء ، أم للذّكر مثل حظَّ الأنثيين ؟ فوقع عليه السّلام ينقذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللَّه - قال : وكتب إليه : رجل له ذكور وإناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللَّه عزّ وجلّ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقّع عليه السّلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله إن شاء اللَّه » . وروى حسنا « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » . ورواه الفقيه في باب الوصيّة للأقرباء والموالي صحيحا وروى ذيل الأوّل وظاهرهما العمل بهما ، وبخبر الأعمام والأخوال أفتى الشيخ في النهاية والقاضي ، وهو ظاهر الإسكافيّ حيث رواه عن الباقر عليه السّلام ساكتا عليه ، وروى الخبرين التّهذيب