تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
في 22 و 23 من أخبار « باب الوصيّة المبهمة » وبالتسوية أفتى الحليّ . ويمكن نسبته إلى من لم يتعرّض للتفصيل ، وبها أفتى النهاية في الأولاد ، ولعلّ تفريقه بينهما لصحّة خبر الأعمام والأخوال دون خبر الأولاد لوقوع سهل الذي ضعّفه الأكثر ، فيه .
( والقرابة من عرف بنسبه ) ( 1 ) ذهب إليه في المبسوطين وتبعه القاضي والحليّ ، وقال المفيد : « هي جميع ذوي نسبه الرّاجعين له إلى آخر أب له وأمّ في الإسلام » وتبعه النهاية ، وقال الإسكافيّ « هي من تقرّب إليه من جهة ولده أو والديه ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرّابع لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس » . قلت : بل لم يتجاوز ولد الأب الثالث وهو هاشم وأمّا الرّابع وهو عبد مناف فقول باختصاصه بولده المطَّلب دون نوفل وعبد شمس ولم يرد فيها نصّ واضح وإنّما روى التّهذيب ( في 25 من أخبار وصيّته المبهمة ) « عن البزنطيّ قال : نسخت من كتاب بخطَّ أبي الحسن عليه السّلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامّه ما حدّ القرابة يعطى من كان بينه قرابة أولها حدّ ينتهي إليه ، رأيك فدتك نفسي ؟ ! ، فكتب عليه السّلام إن لم يسمّ أعطاها قرابته » وهو مجمل لكن يمكن حمله على أنّه إذا لم يسمّ من أقربائه أشخاصا معيّنين يعطى كلّ من يسمّى عرفا من قرابته فيكون موافقا لما في المبسوطين .
( والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ) ( 2 ) قال الشّارح : « من كلّ جانب على المشهور والمستند ضعيف ، وقيل : إلى أربعين دارا استنادا إلى رواية عامّيّة » . قلت : ذهب إلى الحمل على أربعين ذراعا الشيخان والدّيلميّ والحلبيّان والقاضي وابن حمزة والحليّ ولم نقف على مستندهم لا قويّ ولا ضعيف وإنّما ورد أربعون ذراعا في حريم المسجد لا حدّ الجوار كما يأتي ، وأمّا القول بأربعين دارا - ولم نقف على قائله - فمستنده أربعة أخبار خاصيّة لا خبر عامّي ففي خبر