تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
خبره الأخير وزاد « وفي كتاب العبّاس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به » ومثله التّهذيب في 30 من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده لكن فيه « عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » ولم يوسّط أبا عبيدة بينهما وحينئذ فليقل لما في كتاب العبّاس الذي نقله الكافي بعد خبر جميل ، عن أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام ، والتّهذيب بعد خبر جميل ، عن الصّادق عليه السّلام . ذهب إلى القول بما في كتاب العبّاس الشيخ في النهاية ، وإلى العتق من الوصيّة الحليّ ، وهو ظاهر المبسوط حيث قال : « وأمّ الولد تصحّ له الوصيّة بلا خلاف عندنا لأنّ الوصيّة للعبد جائزة وعندهم لأنّها تنعتق بالموت » وظاهر الإسكافي العتق منهما ، فقال : « الوصيّة لأمّ الولد جائزة وتعتق من وصيّتها [ أ ( خ ) ] ونصيب ولدها وتعطى بقيّة الوصيّة ، فإن كان دون نصيبها [ قيمتها ( ظ ) ] ولا ولد ل [ ه ] أأعتق منها بقسط وصيّتها والباقي من الثلث » . والعتق من الوصيّة ظاهر الفقيه حيث اقتصر على نقل خبر أبي عبيدة بدون النقل عن كتاب العبّاس ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( في 3 من أخبار الباب المتقدّم ) « عن محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام في أمّ ولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة » . ويمكن حمل الأخير على موت ولدها فروى الكافي في أوّل الباب صحيحا « عن البزنطي قال : نسخت من كتاب بخطَّ أبي الحسن عليه السّلام فلان مولاك توفّى ابن أخ له وترك أمّ ولد ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة وهل يقع عليها عتق وما حالها ، رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السّلام تعتق في الثلث ولها الوصيّة » ولعلَّه أي مرسل محمّد بن يحيى إشارة إليه لعدم التنافي بينهما مع كون الجواب فيهما بلفظ واحد فلعلَّه اختصر السؤال ، وكيف كان فرواه الفقيه أيضا ثمّة . وأمّا ما رواه الكافي في الثاني من أخبار ذاك الباب « عن حسين بن خالد