تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
للمكاتب ، 20 من أبواب وصاياه ) حسنا « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوجبت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها له ، إنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق عنه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز ربع الوصيّة ، وقال في رجل حرّ أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها « ورواه التّهذيب في 24 من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده ، وفيه » وقال في رجل أوصى لمكاتبه « ، ورواه الفقيه في أوّل باب الوصيّة للمكاتب وأمّ الولد » وفيه « عنه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب » مع اختلاف يسير وبدون كلمة « حرّ » أيضا ، والظاهر سقوط « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » من الكافي والتّهذيب لأنّ كتاب محمّد بن قيس في قضاياه عليه السّلام ، ورواه التّهذيب في 33 من أخبار باب مكاتبه بإسناد آخر عن محمّد بن قيس مع اختلاف يسير كما مرّ في عنوان « ولو أوصى للعبد » . ( ولام الولد فتعتق من نصيبه وتأخذ الوصيّة ) ( 1 ) قال الشارح : « لصحيحة أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام - إلى - وقيل : تعتق من الوصيّة فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها لتأخّر الإرث عن الوصيّة والدّين بمقتضى الآية ولظاهر الرّواية » . قلت : صحيحة أبي عبيدة لا تدلّ على عتقها من نصيب ولدها كما قال ، بل من الوصيّة ، ففي الفقيه ( في باب الوصيّة للمكاتب وأمّ الولد ، في خبره الثاني ) « عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ ولد وله منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها ؟ فقال : لا بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به » وإنّما رواه الكافي في باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ، 22 من وصاياه في