الإسكافي بالفحوى فقال : « إذا أوصى الصبيّ وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي البالغ الرّشيد جاز » واستناده إلى خبر الحسن بن راشد عن العسكريّ عليه السّلام : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك « ورواه التّهذيب في 11 من أخبار باب وصيّة الصبيّ لكنّه خبر شاذّ .
وهو المفهوم من الكلينيّ والصدوق قال الأوّل ( في 21 من أبواب وصاياه ) « باب وصيّة الغلام والجارية الَّتي لم تدرك - إلخ » .
وروى « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » .
وروى صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم يجز للغرباء » .
وروى « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » . ورواه التّهذيب في ما يأتي مع زيادة في أوّله .
و « عن أبي بصير عنه عليه السّلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » .
وقال الثاني : ( في 21 من أبواب وصيّته باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ) وروى خبر عبد الرّحمن ، وخبر زرارة ، وخبر أبي بصير ، وخبر محمّد بن مسلم المتقدّمة .
وروى التّهذيب ( في باب وصيّة الصبيّ ، وهو 4 من أبواب وصاياه في خبره الثاني ) « عن أبي بصير وأبي أيّوب ، عن الصّادق عليه السّلام في الغلام ابن عشر - سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » .
وفي خبره الخامس « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : سألته عن وصيّة -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٦