تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
لو لم تحلّ الديون لزم أن ينتقل إلى ذمّة الورثة ولا وجه له « وأمّا عدم حلوله بموت المالك فلأنّه لا وجه له . وأمّا رواية الكافي ( في باب أنّه إذا مات الرّجل حلّ دينه ، وهو 22 من معيشته ) « عن أبي بصير قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا مات الرّجل حلّ ماله وما عليه » . ورواه دين الفقيه مرفوعا بلفظ « قال الصّادق عليه السّلام : إذا مات الميّت حلّ ماله وما عليه » فيمكن حملها في ماله على القرض ، ولكن أفتى به الشيخ في النهاية وتبعه الحلبيّ والقاضي ، وبالعدم أفتى في مبسوطيه وتبعه ابن حمزة وابن زهرة والحلَّي .
( وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة فيمتنع وقيل : يجوز وان زادت ، وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور ، وقال ابن الجنيد يختص بها وان لم يكن وفاء ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب من أوصى وعليه دين ، 18 من وصاياه ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع وقال ليس للغرماء أن يخاصموه » . ورواه التّهذيب ( في 23 من أخبار الإقرار في مرضه ، أوّل وصاياه ) وفي آخره « أن يحاصّوه » ورواه الفقيه ( في باب البيع إذا كان قائماً بعينه ومات المشتري وعليه دين وثمن المبيع 47 من وصاياه ) مثل الكافي ويردّ على الأوّلين عدم ربط الخبر بعنوان بابهما وعلى الأخير عدم ربط الباب بالكتاب ، وروى التّهذيب ( في 45 من أخبار ديونه ) « عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن الرّجل يركبه الدّين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، فقال : لا يخاصّه الغرماء » . وبعده « عن أبي ولَّاد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل باع من رجل