جعل له « ، و » عن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن جعل الآبق قال : ليس ذلك بواجب - يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك - » .
و « في أصل جعفر بن محمّد بن شريح ، » عن عبد اللَّه بن طلحة ، عن الصّادق عليه السّلام : من أكل السّحت سبعة - إلى - وجعيلة الأعرابي » .
( مسائل )
( كلما لم يعين جعل فاجرة المثل إلا في ردّ الآبق من المصر فدينار وفي رده من غيره أربعة ، والبعير كذلك )
( 1 ) قد عرفت في سابقه أنّ ظاهر المفيد أنّ ذلك ولو لم يذكر جعل أصلا ، ويومئ إليه كلام المبسوط في مجيء الرّواية بدون جعل فقال : « من جاء بضالَّة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشترط فيه فإنّه لا يستحقّ شيئا سواء كان ضالَّة أو آبقا أو لقطة ، قليلا كان أو كثيرا ، سواء كان معروفا بردّ الضوال أو لم يكن ، سواء جاء به من طريق بعيد تقصر الصّلاة إليه أو جاءه من طريق آخر دون ذلك ، وقد روى أصحابنا في من ردّ عبدا أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ولم يفصّلوا ولم يذكروا في غيره شيئا ، وهذا على جهة الأفضل لا الوجوب ، وإنّما قال بما قال المصنّف ، القاضي والحليّ وكذا الشيخ في النهاية على احتمال وفي » الخلاف « خصّ العبد بما قال دون البعير ، وكلامه مجمل هل هو مع جعل مطلق أو بدون جعل ، فقال : لم ينصّ أصحابنا على شيء من جعل اللَّقط والضوال إلَّا على إباق فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد يستحقّ الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار وما عد ذلك يستحقّ الأجرة بحسب العادة ، وكيف كان فروى التّهذيب ( في آخر باب لقطته وضالَّته ، وهو آخر مكاسبه ) » عن مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيّار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصر وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير « نقله عن الكافي لكن في الوافي » لم نجد الخبر في الكافي » . قلت :
ولم نقف في البعير على خبر ولعلّ المفيد حمل الآبق على الأعمّ من العبد