( ويشترط في الجاعل الكمال وعدم الحجر ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع بالعمل لا شيء له ولو شارك المعين فان قصد التبرّع عليه فالجميع للمعين ، والا فالنصف )
( 1 ) الظاهر أنّ الأصل في الجعالة التعميم فإن عيّن الجعالة لواحد يكون كالأجير له كما مرّ .
( ولا شيء للمتبرع )
( 2 ) ظاهر المفيد إثبات حقّ له بتفصيل ذكره كما يأتي في عنوان « ولا يستحقّ الأجرة إلَّا ببذل الجاعل » .
( وتجوز الجعالة من الأجنبي )
( 3 ) لأنّ النّاس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم .
( ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط )
( 4 ) ظاهر العبارة كونه جزء سابقه ، بمعنى أنّ المجعول له لو أتى بما شرط يجب على الأجنبيّ بذل الجعالة ، والشارح جعله مستأنفة فقال في « عليه » أي على الجاعل مطلقا .
( وهي جائزة من طرف العامل مطلقا وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس )
( 5 ) وفي المبسوط « الجعالة قبل الشروع جائزة من الطرفين ومتى تلبّس بها لم يكن للجاعل الرّجوع إلَّا أن يبذل اجرة ما قد عمل » وظاهر المصنّف سقوط الجواز من طرف الجاعل بعد تلبّس العامل مطلقا .
( ولو رجع ولم يعلم العامل رجوعه فله كمال الأجرة ولو علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف )
( 6 ) قال الإسكافي : « لو جعل عامّا كمن جاء بالآبق فخرج النّاس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنّه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك » .
( ولو أوقع المالك صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل والا فالمعتبر ما سمع )
( 7 ) أمّا كون الواجب العمل بالأخيرة إذا سمعها فلأنّ الأخيرة فسخ ونسخ للأولى فلا يجوز العمل بها ، وأمّا مع عدم سماعهما فلأنّ كلا منهما كتوكيل ولا بدّ في عزل الوكيل من إعلامه .