تصحيف النسخة .
( ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك وكذا في تعيين الآبق )
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة .
( ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل ، حلف المالك أيضا للأصل )
( 2 ) الأصل في الأصل ما قاله أوّلا ، وأمّا ما قاله ثانيا فليس بأصيل بعد مجيئه في الطرفين .
( وفي قدر الجعل كذلك فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه الا أن يزيد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل ، وقال ابن - نما : إذا حلف المالك على نفى ما ادعاه يثبت ما ادعاه وهو قوى كمال الإجارة )
( 3 ) قال في المبسوطين : « إذا اختلفا في القدر يحلف المالك وعليه أجرة المثل » وتبعه القاضي ، وقال في المختلف بما قاله المصنّف أوّلا من ثبوت أقلّ الأمرين إلَّا أن يزيد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل فيكون عليه الزّائد عن أجرة المثل .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .