السبق بذلك .
( وإذا فضل أحدهما صاحبه فصالحه على ترك الفضل لم يصح )
( 1 ) قال الشارح : « لأنّه مفوّت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها » .
قلت : ذلك إذا كان ابتداء وأمّا انتهاء فلا .
( ولو ظهر استحقاق العوض المعين وجب على الباذل مثله أو قيمته ) . ) *
( 2 ) وأمّا أجرة المثل ففي ما لم يعيّن أجرة ومع تعيينها يرجع إلى مثلها أو قيمتها عند فسادها ، فهو نظير ما لو استجار دارا بدينار حرام ، هذا :
وكتاب السّبق والرّماية ليس في كتب القدماء حتّى الشيخ في نهايته وإنّما ذكره الشيخ في مبسوطيه مستندا فيه إلى أخبار العامّة وتبعه الحليّ ، وسبقه الإسكافيّ الذي كان مثل الشيخ في مبسوطه يذكر فروع العامّة ، وحيث لم يكن فيه ذكر في فقه القدماء بسط المبسوط في فروعه بسطا بسيطا ، ولم يذكر المتأخّرون جميعها ، كما أنّ في كتب الحديث لم يذكر له بابا وإنّما الكافي ذكر الأخبار المتقدّمة في جهاده ، والتّهذيب لم يذكر شيئا منها سوى خبرا في « البيّنات » من حيث اشتماله على الشهادة ، كما أنّ الصدوق أيضا ذكر فيه خبرا في من يجب ردّ شهادته من حيث قبول الشهادة وعدمه .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .