( ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية )
( 1 ) روى الكافي ( في الرّابع من أخبار باب فضل ارتباط خيله ، 22 من جهاده ) بإسناده « عن طلحة بن - زيد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل الَّتي أضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق وسبّقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا ، وأعطى المصلَّي عذقا ، وأعطى الثالث عذقا ، ثمّ قال : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، ووهم الوسائل في بابه الأوّل فجعل الإسناد الثاني « عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن - أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام ، وإنّما ما ذكره إسناد خبره الرّابع - عشر ولكنّه أتى بالصواب في بابه الرّابع .
( وتقدير الخطر )
( 2 ) الظاهر كونه تكرارا فقال قبل « وتعيين العوض » وهما في المعنى واحد .
( وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين فلو علم قصور أحدهما بطل )
( 3 ) هذا معلوم ولا يحتاج إلى تنبيه فإن من يسابق يسابق بما يحتمل سبقه .
( وان يجعل السبق لأحدهما )
( 4 ) قال الشّارح : « وهو السابق منهما لا مطلقا » . قلت : لم يقل المصنّف للسابق لأنّ الابتداء السابق غير معلوم يحتمل تحقّقه في كلّ منهما ، وإلَّا فكونه للسابق دون المسبوق معلوم .
( وللمحلَّل ان سبق لا لأجنبي )
( 5 ) لا دليل لعدم جواز جعله لأجنبي وقول الشارح « لمنافاة ذلك للغرض الأقصى من شرعيّته وهو الحثّ على السبق والتمرّن عليه » كما ترى فيمكن أن يكون في الأجنبي فضل يطيبون نفسا بكون السبق له فكأنّهم أعطوه من مالهم فالغرض يحصل إذا كان برضاهم جميعا .
( ولا يشترط التساوي في الموقف )
( 6 ) الظاهر أنّ مراده التساوي الحقيقي وإلَّا إذا كان بين موقفيهما مسافة من أين يعلم السبق ، وقد قال قبل