كان له ذلك - إلخ » .
وروى الكافي ( في باب فضل ارتباط الخيل ، 22 من أبواب جهاده ) « عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة » وظاهره أنّه جعل السبق لمن سبق عموما ، ومحمّد بن يحيى في سنده هو الخزّاز لا العطَّار شيخه ، بنى سنده على سند خبر قبل « عليّ بن - إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عنه عليه السّلام » لكنّه غفل عن فصل خبر عبد اللَّه بن سنان الذي لم يقع الخزّاز فيه ، فالخبر ليس بمرسل كما توهّم .
ومثله خبر الحسين بن علوان « عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده » رواه قرب الحميريّ .
( وتعيين العوض )
( 1 ) ظاهر خبر طلحة بن زيد « عن الصّادق عليه السّلام في إجراء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الخيل وسبقها من ثلاث نخلات فأعطي السابق عذقا ، وأعطى المصلَّي عذقا ، وأعطى الثالث عذقا » عدم اشتراطه .
( ويجوز كونه منهما ومن أحدهما ومن أجنبي ومن بيت المال ولا يشترط المحلل )
( 2 ) في المختلف السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلَّل إجماعا فإن أخرج كلّ منهما سبقا وقالا : من سبق فله العوضان ، قال ابن الجنيد : لم يصحّ إلَّا بالمحلَّل ، وروى أبو هريرة « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار » وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى وقال : واشترط أيضا المحلَّل في النضال . وقال في المبسوط « عندي أنّه لا يمنع جوازه لأنّ الأصل الإباحة والرّواية عندنا ضعيفة » . قلت : وأصل المحلَّل لم يرد في أخبارنا بل في أخبار العامّة خبر أبي هريرة ذاك .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٥