والحلبيّ ، وذهب الإسكافي والسيّدان والحليّ إلى عدمه ولا وجه لطرح الخبر وإن كان عامّيّا بعد عدم معارض ولا إعراض وقد قال في « العدّة » إنّ الطائفة عملت بخبر غير الإماميّ إذا لم يكن له معارض وإعراض .
والثوب وإن لم نقف فيه على نصّ وإن كان الرّضويّ نسبه إلى الرّواية ، لكن قال الصدوقان بعدم الشفعة فيه ، والظاهر استنادهما إلى كونه ممّا لا يصحّ قسمته كما أنّ الحيوان والرّقيق وإن كانا ممّا لا يصحّ قسمته لكن خرجا بالنصّ كما مرّ .
( ولا تثبت في مقسوم الا مع الشركة في المجاز والشرب )
( 1 ) أمّا في أصل المقسوم فلم نقف فيه على مخالف إلَّا العمانيّ فقال : « الشفعة في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا ، ولا شفعة للجار مع الحائط » . ويدلّ على العدم فيه ما رواه الكافي ( في شفعته ) « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام : الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم » .
و « عنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا وقعت السّهام ارتفعت الشفعة » ورواه الفقيه مرفوعا عنه عليه السّلام .
و « عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام - في الخبر - وقال : إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة » كما في خطيّة مصحّحة ، ورواه الفقيه في شفعته - وزاد « ولا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم » .
وعن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - « لا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم » .
ورواه التّهذيب في 14 من أخبار شفعته .
و « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما - الخبر » .
و « عن أبي العبّاس وعبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : الشفعة لا تكون إلَّا لشريك لم يقاسم » . ورواه التّهذيب عنهما منفصلا بدون « لم يقاسم » .
وروى الفقيه ( في أوّل شفعته ) « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام :
أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعني تقسم » .