تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لكن في الدّعائم « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ولأصحاب الرابعة غير النافذة الشّفعة بعضهم على بعض باشتراك الرّابعة » وفي الرّضوي : « ولا شفعة في سفينة ولا في طريق لجميع المسلمين » ثمّ إنّ المختلف استدلّ للعمانيّ بخبر منصور الثاني ، ولكن الظاهر استناده إلى خبر عقبة المتقدّم « إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة » وخبر طلحة بن زيد المتقدّم « إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تؤرف » لكن الظاهر حمله على الأغلب من أنّ مع التقسيم يوضع فصل ، وإلَّا فالأصل مجرّد تحديد الحدود كما عطف في الخبر الأوّل على « أرّفت الأرف » وفسّر الصدوق أو من قبله « تؤرف » بمعنى تقسم .
( ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشترى مسلما ) ( 1 ) أمّا قدرته على الثمن فروى الكافي ( في شفعته ، عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن » . وأمّا الإسلام فروى فيه أيضا « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام ليس لليهوديّ والنصرانيّ شفعة » . ورواه شفعة التّهذيب عنه أيضا بلفظ « ليس لليهود والنصارى شفعة » ورواه شفعة الفقيه « عن طلحة بن زيد ، عنه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السّلام بلفظ » ليس لليهوديّ والنصرانيّ على مسلم شفعة « كما في نسخة مصحّحة .
( ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشترى ) ( 2 ) روى التّهذيب ( في 16 من أخبار شفعته ) « عن عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام فإن أتاه بالمال وإلَّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرّجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فإن وافاه وإلَّا فلا شفعة له » وبمضمونه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 181 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )