تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عبّر في الفقيه ففي شفعته بعد خبره 12 وبيان حكم دار طريقها مشترك « ومن طلب شفعة وزعم أنّ ماله غير حاضر وأنّه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيّام فإن أتى بالمال وإلَّا فلا شفعة له » ومنه يظهر ما في قول المصنّف من اقتصاره على ثلاثة أيّام .
( وتثبت للغائب فإذا قدم أخذه ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ لهم الولي مع الغبطة ، فإن ترك فلهم الأخذ عند الكمال ) ( 1 ) يدلّ على ثبوتها للغائب والصبيّ ما في الفقيه ( في خبره السابع من شفعته ) : « وفي رواية السّكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام - إلى - وقال عليّ عليه السّلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت [ له ] رغبة وقال عليه السّلام : للغائب الشفعة » . ورواه الكافي في 6 من أخبار شفعته بعد رواية خبر عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام في عدم الشفعة لليهوديّ والنصرانيّ : وقال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه ، وقال للغائب : شفعة « ومثله التّهذيب في 14 من أخبار شفعته ويأتي في عنوان » ويأخذ بالثمن « خبر آخر في ثبوتها للغائب . وأمّا الثبوت لو ترك الوليّ فلا دليل عليه ويمكن أن يكون ضرارا على المشتري وقد نفى ، والتفريط من الوليّ لا منه ، لكن في الدّعائم « عن الصّادق عليه السّلام : الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير « لكن أخباره إذا لم يكن لها شاهد لا عبرة بها لعدم اسناد لها وعدم شهرة كتابه .
( ويستحق الأخذ بنفس العقد وان كان فيه خيار ولا يمنع الأخذ من التخاير فلو اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت ) ( 2 ) أمّا إنّه بنفس العقد ففي الدّعائم « عن الصّادق عليه السّلام : إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض » . وعن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن » . ورواه الكافي ، والتّهذيب