تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
إذا كان الشيء بين شريكين - الخبر « وقال بعده : « وروي أيضا أنّ الشفعة لا تكون إلَّا في الأرضين والدّور فقط « فنسبه إلى الرّواية ولم ينقل خبره وإنّما روى في آخر الباب » عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا تثبت لغير الشريك الواحد » . وظاهر الدّيلميّ الاختصاص بغير المنقول ويحتمله كلام العمانيّ حيث قال : « لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق » كما أنّه روى ( في باب شراء الرّقيق 93 من معيشته ) « الشفعة في الرقيق دون الحيوان » ومرّ الخبر في عنوان « ولا تثبت لغير الشريك الواحد » . وظاهر الدّيلميّ الاختصاص بغير المنقول ويحتمله كلام العمانيّ حيث قال : « لا شفعة في سفينة ولا في رقيق » وهو مختار المبسوط وكذا الخلاف ولعلَّهم استندوا إلى خبر السّكونيّ المتقدّم . وأمّا ما رواه الكافي في شفعته « عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » . و « عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الشفعة في الدّور شيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن « فالاستدلال بهما استدلال باللَّقب ، والظاهر أن مستندهم ما قاله الكافي بعد خبر يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام : الدّالّ على أنّ الشفعة في كلّ شيء مشترك كما مرّ ، وروي أيضا » أنّ الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدّور » .
( وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ) ( 1 ) ذهب إلى اشتراطه الصدوقان والشيخ والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة وهو ظاهر الصدوق والكلينيّ روى الأوّل ( في 7 من أخبار شفعته ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا طريق ولا في رحى ولا في حمّام » ورواه الثاني ( في آخر شفعته ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » . ورواه التّهذيب في 15 من أخبار شفعته مثل الكافي وهو ظاهر إطلاق المفيد