و « عن يونس ، عن بعض رجاله عنه عليه السّلام : سألته عن الشفعة لمن هي ، وفي أيّ شيء هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم » .
ورواه التّهذيب في 7 ممّا مرّ مثله . ورواه الفقيه في 10 من أخبار شفعته مرفوعا عنه عليه السّلام وفيه « واجبة » .
وروى ( في باب شراء الرّقيق 93 من معيشته ) حسنا « عن الحلبيّ عنه عليه السّلام في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، إله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا ، فقيل في الحيوان شفعة ؟ قال : لا » .
ورواه التّهذيب في 12 من أخبار شفعته .
وروى التّهذيب ( في 11 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان : قلت لأبي - عبد اللَّه عليه السّلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهما نصيبه ، فقال : أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك ، قال : نعم إذا كان واحدا » . ورواه أيضا في ذيل 3 من أخبار ابتياع حيوانه صحيحا .
وروى الفقيه ( في 11 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان : قلت لأبي - عبد اللَّه عليه السّلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهما نصيبه ، فقال : أحدهم : أنا أحقّ به ، أله ذلك ، قال : نعم إذا كان واحدا » . ورواه أيضا في ذيل 3 من أخبار ابتياع حيوانه صحيحا .
وروى الفقيه ( في 11 من أخبار شفعته ) « عن عبد اللَّه بن سنان : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال : قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع ، قال له شريكه :
أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمّ قال عليه السّلام : لا شفعة في حيوان إلَّا أن يكون الشريك فيه واحدا ، . وفي نسخة ، بدل « واحدا » « رقبة واحدة » .
عمل بها عليّ بن بابويه وابنه في مقنعه والشيخان والمرتضى والدّيلميّ والحلبيان والقاضي وابن حمزة والحليّ وهو ظاهر الكلينيّ لروايته ما مرّ .
وأمّا روايته ( في الباب الأوّل ) حسنا « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدّار ، فباع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٥