تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( كتاب الشفعة ) ( 1 ) وهي من « الشّفع » خلاف الوتر .
( وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ) ( 2 ) قال الشارح : « ولا يحتاج إلى قيد الاتّحاد وغيره ممّا يعتبر في الاستحقاق - إلى - ولا يرد النقض في طرده بشراء الشريك حصّة شريكه - إلى - نعم يمكن ورود ذلك مع تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصّة المبيعة ، ولو قيّد المبيع بكونه لغير المستحقّ ، أو علَّق الاستحقاق بتملك الحصّة المبيعة إلى آخره سلم » . قلت : لم يرد ما ذكره أيضا لما ذكره أوّلا من أنّه لا يحتاج إلى قيد الاتّحاد وغيره لاستلزام الاستحقاق له ، فمع تعدّدهم لا استحقاق أصلا حتّى يصدق تعريف المصنّف أم لا ، مع أنّه معلوم أنّ المراد الحصّة المبيعة لغيره ، ومع ذلك فهذه التعريفات تعريفات لفظيّة لا عقليّة . قال الأردبيليّ : إنّي أظنّ عدم مناسبة هذه المضايقات في التعريفات اللَّفظيّة في الفقه المقصود منها التمييز في الجملة ، وإنّما ينبغي للفقيه بذل جهده في تحقيق المسألة لا غير وتعريف المصنّف بما زاده الشارح لا يخرجه عن الإغلاق ، والصواب في تعريفه ما قاله الحلبيّ من أنّها استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نقد .
( ولا تثبت لغير الشريك الواحد ) ( 3 ) روى الكافي ( في باب الشفعة ، 139 من معيشته ) حسنا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » . ورواه التّهذيب في 6 من أخبار شفعته وفيه « ما لم يتقاسما » .