تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بخلاف ما إذا لم تكن عاملة بالحال ولو امتنع من الطَّلاق حينئذ لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ ففي تسلَّطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلَّط الحاكم عليه أو على الطلاق أو بقائها كذلك حتّى تطلَّق أو تموت أوجه » . ففيه أنّ الخبر دلّ على أنّه لمّا ما جعل تعالى في الدّين من حرج هذا حكم ظاهريّ للإسلام حلّ للمرأة تزوّجها مطلقا ، ثمّ تعبير المصنّف والشارح ب « أنّ للمرأة التزويج » كما ترى ، والصّواب التزوّج ففي طيّ الخبر « حلّ لها أن تتزوّج » وفي آخره « قد أباح اللَّه تعالى لها أن تتزوّج » .
( ولو اخلتفا في تصرّف الوكيل حلف ، وقيل : الموكَّل ، وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة ) ( 1 ) المختلف نقل عن المبسوط قال : « إذا ادّعى الوكيل الإذن بالبيع بثمن فأنكره المالك : إنّ القول قول الموكَّل مع يمينه وردّ العين أو مثلها أو قيمتها » . وعن النهاية أيضا « إنّ القول قول الموكَّل لكن يلزم الدّلَّال إتمام ما حلف عليه المالك لا استرداد العين أو المثل أو القيمة » ونقل في الثاني عن المبسوط « إنّ القول قول الوكيل لأنّه أمين » وقال المختلف نفسه : « إنّ القول قول الموكَّل لأنّه غارم » . الحمد للَّه أوّلا وأخيرا وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 173 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )