تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
كتاب الوكالة بسم اللَّه الرحمن الرحيم ( وهي استنابة في التصرّف ، وإيجابها وكلتك أو استنبتك ) ( 1 ) لم يذكر القاموس الاستنابة في التوكيل بل الإنابة ، فقال : « وناب عنه نوبا ومنابا » قام مقامه وأنبته عنه « نعم في الأساس فقط » وأنبته منابي واستنبته « وكيف كان لم يذكر الإنابة وهو أولى . ( والاستيجاب والإيجاب ) ( 2 ) ظاهر عبارته كون « والاستيجاب » عطفا على « وكلتك » فيصير المعنى « وإيجابها الاستيجاب والإيجاب » وهو كما ترى . ( أو الأمر بالبيع والشراء ) ( 3 ) قال الشارح : « كما دلّ عليه قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لعروة البارقي : اشتر لنا شاة » . قلت : لم اقتصر في الاستدلال له بخبر عامّي وترك الأخبار الخاصّة الكثيرة ، روى الفقيه ( في 4 من أخبار وكالته ) « عن عمر بن حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له - الخبر » . وفي خبر الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « في امرأة ولَّت أمرها رجلا فقالت : زوّجني فلانا - الخبر » . وفي خبر هشام عنه عليه السّلام « إذا قال لك الرّجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك » . وفي خبر إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يبعث إلى الرّجل فيقول : ابتع لي ثوبا » . وفي خبر « عنه عليه السلام في الرّجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك » . وفي خبر زرارة ، عنه عليه السّلام « رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت على كذا فهو لك » وفي خبر محمّد بن مسلم