وأخبار العدم ظاهرة ، وأخبار الضمان مفصّلة ، وأخبار العدم مجملة ، ومعلوم تقدّم الصريح والمفصّل .
وأمّا قول الشارح : « لو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس » فلم نقل بأصل حبسه فضلا عن تخليده بل بإغرامه .
وأمّا الخامس فاختاره المبسوط وتبعه الحليّ لكن الخلاف تردّد في تقدّم قوله أو تقدّم قول الخيّاط .
وروى الدّعائم عن الصّادق عليه السّلام تقدّم قول الخيّاط .
وأمّا السادس فذهب إلى ما قال الحلَّي ، وذهب المبسوطان إلى القرعة فيه وفصل الإسكافيّ بين انقضاء المدّة فيقدّم قول المستأجر وقبل العمل فالتحالف والفسخ ، ويدلّ عليه ما عن الدّعائم ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو بعدها ، قال : القول قول ربّ الدّار ويتحالفان ويتفاسخان » . والظاهر أنّ الأصل في الخبر » قال : بعد السكنى القول قول ربّ الدّار ، وقبلها يتحالفان ويتفاسخان » .
تمّ كتاب الإجارة ، والحمد للَّه ربّ العالمين .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٦