مال ، بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله » .
ثمّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين فاقتسما العين والدّين فتوى الذي كان لأحدهما من الدّين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله » .
( ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة الا أن يكون ربويا فتعتبر ، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشترى على رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ) . ) *
( 1 ) الأصل في جميع ما قاله أنّ الكافي ( في أوّل الباب 22 من معيشته ، باب بيع الدّين بالدّين روى « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام :
قال : النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يباع الدّين بالدّين » .
ثمّ « عن أبي حمزة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدّين فقال له :
أعطني ما لفلان عليك ؟ فإنّي قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟
فقال أبو جعفر عليه السّلام : يردّ عليه الرّجل الذي عليه الدّين ماله الذي اشتراه به من الرّجل الذي له الدّين » .
ثمّ « عن محمّد بن الفضيل : قلت للرّضا عليه السّلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدّين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدّين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » ، والمفهوم من الكافي حيث نقل الخبرين الأخبرين ( في عنوان بيع الدّين بالدّين ) كخبر النّهي في عنوانه أنّ المراد بيع زيد مثلا دينه من عمرو ، ببكر بمتاع نقد فيكون صاحب الدّين صيّر غيره صاحب الدّين وحينئذ فمعنى النّهي عدم انعقاد بيعه بأن يطلب من المديون كلّ المال ،