تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( في آخر ميراث مفقودهما ) « عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل كان في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ، قال : ما أعرفك لمن هو - يعني نفسه » .
( ولا يصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والتاوي منهما ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 8 من أخبار صلحه ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا ، واستوفى الآخر فعليه أن يردّ على صاحبه ، قال : نعم ما يذهب بماله » . و ( في 55 من أخبار ديونه ) « عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عليّ عليه السّلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، اقتسما الذي في أيديهما واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما » . ورواه الفقيه في أوّل حوالته وفيه « فاقتسما » وفيه « فأحال » وفيه « يقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » وهو الصحيح . وروى التّهذيب أيضا ( في 4 من أخبار شركته ومضاربته ) « عن أبي حمزة : سئل الباقر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله » . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله » . ثمّ « عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين بينهما