تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
من مزارعة أخذها والتقبّل مشترك بينهما بل له ظهور في المزارعة . وأمّا ما رواه ثمّة « عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرّجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا ، بشيء معلوم فيكون له فضل في ما استأجر من السّلطان ولا - ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيما شيئا أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت » . ورواه التّهذيب في 42 من أخبار مزارعته مثله ، وظاهر سياق الفقيه جعله جزء خبر أبي الرّبيع ففي 11 من أخبار مزارعته « عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين - إلى - وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر أرضا - إلخ » ممّا ذكر في ذيله من « قال : وسألته - إلخ » وفيه بدل « وله تربة الأرض أو ليست له » « وله تربة الأرض إله ذلك أوليس له » الدالّ على اشتراط العمل في تبديل الإجارة بالمزارعة مع الزّيادة على رواية الكافي والتّهذيب فخلاف باقي الأخبار مع أنّه لم يروه الفقيه . وأمّا ما تضمّنه ذيله الذي رواه الكلّ من الشرط في حصول فضل له على مال إجارته إذا آجرها قطعا قطعا أيضا فغير بعيد فروى الكافي في الباب المتقدّم حسنا « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلَّا أن يحدث فيها شيئا » . ورواه التّهذيب في أوّل إجاراته لكن بدل « فسكن - إلى - ثلثها » « فسكن بيتا منها وآجر بيتا منها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 147 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )