تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لا بأس في ما تقبّلته من عمل ثمّ استفضلت فيه » . ورواه التّهذيب في 7 من أخبار إجاراته وفيه » بأقلّ « بدل » بأكثر » . وروى قبله ( في باب الرّجل يستأجر الأرض - إلخ ) « عن أبي الرّبيع الشّاميّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّقاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها ويقوم فيها بحظَّ السّلطان ، قال : لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام » . ورواه الفقيه في 11 من أخبار مزارعته وإجارته . و « عن أبي المغراء ، عنه عليه السّلام في الرّجل يستأجر الأرض ، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، فقال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الأجير والحانوت حرام » . و « عن إبراهيم بن ميمون : أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرّجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام » . وروى الفقيه ( في 21 من أخبار مزارعته ) « عن عليّ الصائغ ، عنه عليه السّلام أتقبّل العمل فاقبّله من الغلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلَّا أن تعالج معهم ، قلت : فإنّي أدنيه لهم ، قال : فذلك عمل فلا بأس » ورواه التّهذيب في 9 من أخبار إجاراته . وفي 10 منه « عن مجمّع ، عنه عليه السّلام قلت : أتقبّل الثياب وأخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين ؟ قال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : أقطعها واشتري لهم الخيوط ؟ قال : لا بأس » . ورواه التّهذيب في 8 من أخبار إجاراته مع اختلاف يسير لفظيّ . وروى التّهذيب ( في 5 من أخبار إجاراته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا » والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر محمّد بن -