تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عقلائي حتّى يحتاج في بطلانه إلى تنبيه ، ويدلّ على صحّته بدون قصد التطبيق ما رواه الكافي ( في باب الرّجل يكتري الدّابّة ، 148 من معيشته ) « عن محمّد الحلبيّ كنت قاعدا عند قاضٍ من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس ، فأتاه رجلان قال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكلّ يوم احتبسني كذا وكذا وإنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرّجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » .
( ولا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر ويجوز للمطلق ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب إجارة الأجير ، 146 من معيشته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام ، عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » . ورواه التّهذيب في 17 من أخبار إجاراته . ( وإذا تسلَّم المستأجر العين ومضت مدّة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض ، 128 من معيشته ) « عن إسماعيل بن الفضل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها ، قال : له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه » . ورواه التّهذيب في 13 من أخبار مزارعته وفيه بدل « على أن أزرعها » « أن زرعتها » . ورواه الفقيه في مزارعته وإجارته عن إسماعيل وفيه « آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك » وفيه « له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك » وآجرنيها كما في الفقيه هو الصحيح .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 140 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )