( ولا بدّ من كونها مباحة فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل العقد )
( 1 ) روى تحف العقول « عن الصّادق عليه السّلام في وجوه معايش العباد - إلى - وأمّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات - إلى - وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا وقتل النّفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدّم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة فيه - الخبر » .
( ومقدورا على تسليمها فلا تصحّ إجارة الآبق وان ضم عليه شيئا أمكن الجواز )
( 2 ) ما دام ليس به نصّ لم يعلم جوازه وأولويّتها من البيع ممنوعة لأنّ في البيع يمكن الانتفاع به بعتق وغيره .
( ولو طرء المنع من الانتفاع فإن كان قبل القبض فله الفسخ ، وان كان بعده فإن كان تلفا بطلت ، وان كان غصبا لم تبطل ورجع على الغاصب )
( 3 ) كلّ ذلك مقتضى القواعد )
( ولو ظهر في المنفعة عيب ، فله الفسخ وفي الأرش نظر )
( 4 ) وحيث لا نصّ فيه بالتخيير بين الفسخ والأرش كما في البيع فالأمر كما ذكر
( ولو طرء العيب بعد العقد فكذلك )
( 5 ) فقاعدة « لا ضرار » تشمله كما تشمل العيب السابق .
( ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا )
( 6 ) روى الكافي ( في باب كراهية استعمال الأجير - إلخ ، 147 من معيشته ) « عن سليمان بن جعفر الجعفريّ : كنت مع الرّضا عليه السّلام في بعض الحاجة - إلى - فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أو أرى الدّواب أو غير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرّجل معكم فقالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال فأطعتموه على أجرته ؟ فقالوا