تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى ، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين - والفارسية - وهي التي بواحد - فالأقرب الصحة ) ( 1 ) وبه صرّح في الخلاف فقال : « إن قال : إن خطَّته اليوم فلك درهم ، وغدا نصف ، أو بالرّوميّة فدرهم وبالفارسيّة نصف صحّ ، وقال الحليّ ببطلانه ولا وجه له .
( ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الأخر لم يصحّ في مسألة النقل في اليومين ويثبت أجرة المثل على المشهور ، وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيكون قد شرط قضيّة العقد فلم تبطل في مسألة النقل وفي غيرها ، غاية ما في الباب أنّه إذا أخلّ بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يكتري الدّابّة - إلخ ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سمعته يقول : كنت جالسا عند فاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان ، فقال : أحدهما إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم - كذا وكذا وإنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كرى ، قال : فدعوته ، وقلت : يا عبد اللَّه ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما « » اصطلحا « و » فترادّا « كلاهما بلفظ الأمر ، وموثّقا بمنصور بن يونس الذي وثّقه النجاشيّ ، ووقّفه رجال الشيخ والكشيّ » عن محمّد الحلبيّ قال : كنت قاعدا عند قاضٍ من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس فأتاه رجلان قال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكلّ يوم احتبسني كذا وكذا وإنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرّجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه « ورواهما التّهذيب في 22 و 23
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 135 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )