وأمّا فساد العقد بشرط الضمان ولو مع عدمهما فغير معلوم حيث إنّه ليس بشرط ما يكون أحلّ حراما أو بالعكس كما في العارية .
( ويجوز اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما )
( 1 ) على حسب قولهم عليهم السّلام « المسلمون عند شروطهم » .
( نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك الا مع الاذن أو ظهور الغبطة )
( 2 ) أمّا الوكيل فلأنّ توكيله أعمّ من ذلك ، وأمّا الوصيّ فلأنّ صحّة أفعاله منوطة بالغبطة .
( ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرّفهما )
( 3 ) حسب باقي العقود
( وكون المنفعة المقصودة من العين ، والأجرة معلومتين )
( 4 ) « والأجرة » عطف على المنفعة لا على العين ، والمراد بالأجرة مال الإجارة .
( والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها )
( 5 ) أشار إلى خلاف المبسوط حيث قال بكفاية المشاهدة ، واستدلّ للعدم بكونها غررا .
( وتملك بالعقد ويجب تسليمها بتسليم العين )
( 6 ) إلَّا إذا شرط أداءها بعد مدّة
( وان كانت على عمل فبعده )
( 7 ) وفي خبر أجر صيام شهر رمضان : إنّه يعطي في آخر ليلة لأنّه يعطي العامل بعد العمل .
وروى الكافي ( في باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته - إلخ ، 147 من معيشته ) « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام في الحمّال والأجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه أجرته » .
و « عن شعيب : تكارينا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم » . ورواهما التّهذيب في 11 و 12 من أخبار إجاراته .
( ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ، ومع عدمه يطالب بالبدل ، وقيل : له الفسخ )
( 8 ) والأوّل مقتضى القواعد .