تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
من أخبار إجاراته وفيه « وأسلَّمه بأقلّ من ذلك » والصواب الثاني . و « عن عليّ بن ميمون الصائغ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصباغة وفيه النقش - الخبر » . وروى الفقيه ( في باب مزارعته وإجارته ، في 6 من أخباره ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تستأجر الأرض بالتمر - إلى - ولكن تتقبّلها بالذّهب والفضّة والنّصف والثلث والرّبع » . وروى التّهذيب ( في 8 من أخبار إجاراته ) « عن مجمّع : قلت لأبي - عبد اللَّه عليه السّلام : أتقبّل الثياب أخيطها ، ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها - الخبر » . وفي 9 منه « عن علي الصائغ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتقبّل العمل ، ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلَّا أن تعالج معهم فيه » .
( ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل وان قال بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحّة وجهان ) ( 1 ) بعد عدم اشتراط لفظ مخصوص كما مرّ لعدم الدّليل عليه ، بل على خلافه فكلّ ما يدلّ على المقصود كاف والأوّل أيضا صحيح فضلا عن الثاني ، فمن قال بعتك داري سنة أو شهرا بكذا وكذا يكون مساوقا للإجارة في تلك المدّة ، وقد جوّز المبسوط السلم في المنافع كما في الأعيان .
( وهي لازمة من الطرفين ، ولو تعقبها البيع لم تبطل ، سواء كان المشترى هو المستأجر أو غيره ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها ، 132 من معيشته ) « عن يونس ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه الَّتي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه وما يلزم المتقبّل له ؟ قال :