تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فكتب : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله « ومرّ أنّ التقبّل يطلق على الإجارة كما يطلق على المزارعة ، بل الظاهر من قوله فيه » أرضا أو غير ذلك « الأوّل . وروى التّهذيب ( في 56 من أخبار مزارعته ) « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة الَّتي آجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السّلام إلى أن تنقضي إجارته - الخبر » . ورواه الكافي ( في آخر باب من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها ، 132 من معيشته ) « عن أحمد بن إسحاق الرّازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : رجل استأجر ضيعة من رجل - إلخ » مثله مع اختلاف يسير لفظيّ ، ورواه الفقيه في 24 من أخبار باب مزارعته وإجارته على صحيح النسخة لا في بيع ثماره كما في نسخة . بلفظ « وكتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل استأجر ضيعة من رجل - إلخ » مثله مع اختلاف يسير لفظيّ لكن في آخره : « فكتب عليه السّلام يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » وجعل الوسائل خبر الكافي غير خبر الفقيه والتّهذيب كما أنّه بدّل « كتب رجل » بقوله : « كتبت » مع أنّ ما نقلنا في الخطيّة والمطبوعة المعتبرتين كما أنّه قال : « عن أحمد ابن إسحاق » وأسقط « الرّازيّ » مع أنّه فيهما لكن في الأوّل في نسخة « الراكاني » بدل « الرازيّ » ، والوافي نقل الخبر عن الثلاثة صحيحا ، ثمّ الأصل في الخبر واحد ، ورواية التّهذيب له عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ والفقيه عن أبي همام « 1 » وهو إسماعيل بن همام غريبة ، وأمّا رواية الكافي له بلفظ « كتب رجل » فلا ينافيهما لكن الكافي روى قبله خبرا عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وبدّل « عن سهل » « عن أحمد » فلعلّ
هامش
« 1 » أبو همام يروى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) والخبر في الكافي عن أبي الحسن الثالث ( ع ) .