تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فيها بل كفاية كلّ ما يدلّ على المراد . وروى الكافي ( في باب كراهة استعمال الأجير ، 147 من معيشته ) صحيحا « عن سليمان الجعفريّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قال : قاطعتموه على أجرته ، فقالوا : لا هو يرضى منّا بما نعطيه - الخبر » . دلّ على كفاية قطع الأجرة بأيّ لفظ كان . وروى « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتّى يعلمه ما أجره - الخبر » . وروى ( في باب الرّجل يكتري الدّابّة ، 148 من معيشته ) صحيحا « عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكتري الدّابّة فيقول : أكتريها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك ، قال : لا بأس به كلَّه « دلّ على كفاية كون الإيجاب من المستأجر وكفاية المستقبل في صيغته . ورواه التّهذيب في 20 من أخبار إجاراته - وفيه » اكتريتها « والصواب الأوّل ، ونقل الوافي والوسائل له عن الكافي أيضا مثل التّهذيب وهم ففي المطبوعة المعتبرة وفي الخطيّة المصحّحة بلفظ » أكتريها « والنقل في الثاني عن نسخة » اكتريتها « الظاهر أنّ المراد به التّهذيب . وروى الفقيه ( في 5 من مزارعته وإجارته ) « عن إسماعيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرّجل ؟ قال : له أن يأخذه بماله ، إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك » . ورواه الكافي ( في باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض ، 128 من معيشته ) « عن إسماعيل بن الفضل ، عنه عليه السّلام وفيه بدل » آجرنيها - إلخ « » آجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك ، فلم يزرعها ؟ قال : له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه » . ورواه التّهذيب في 13 من أخبار مزارعته وفيه » آجرتها بكذا وكذا إن زرعتها فإن لم أزرعها - إلخ « مثل الكافي ، و