تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس « ورواه التّهذيب في 22 من مزارعته . وروى « عن سماعة : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به » . ورواه التّهذيب في 4 منه .
( وتملك الفائدة بظهور الثمرة ) ( 1 ) ويستقرّ ملكها ببقائها بلا آفة . ( وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه النصاب من المالك والعامل ) ( 2 ) ( لأنّ كلا منهما مالك لنصاب ) ولو كانت المساقاة بعد تعلَّق الزكاة وجوزناها فالزكاة على المالك ) ( 3 ) ذلك مبتن على تعلَّق الزكاة قبل التصفية ، والصواب كونها بعدها . ( وأثبت السيّد حمزة بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل ) ( 4 ) وردّ عليه ذلك ابن إدريس .
( والمغارسة باطلة ) ( 5 ) قال الشارح : « وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما » . قلت : غاية الأمر أنّه لم يرد على صحّته نصّ بالخصوص ويكفيها عمومات الكتاب والسّنّة . ( ولصاحب الأرض قلعه وله الأجرة لطول بقائه ) ( 6 ) هذا مبتن على بطلانه
( ولو نقص بالقلع ضمن أرشه ) ( 7 ) هو أيضا كسابقه ( ولو طلب كلّ منهما ما لصاحبه لم تجب على الآخر اجابته ) ( 8 ) كلّ ذلك مبتن على بطلان المغارسة ، وقد عرفت عدم صحّته .
( ولو اختلفا في الحصّة حلف المالك ، وفي المدة يحلف المنكر ) ( 9 ) كلّ ذلك مقتضى الأصل .