سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس « ورواه التّهذيب في 22 من مزارعته .
وروى « عن سماعة : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال :
لا بأس به » . ورواه التّهذيب في 4 منه .
( وتملك الفائدة بظهور الثمرة )
( 1 ) ويستقرّ ملكها ببقائها بلا آفة .
( وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه النصاب من المالك والعامل )
( 2 ) ( لأنّ كلا منهما مالك لنصاب )
ولو كانت المساقاة بعد تعلَّق الزكاة وجوزناها فالزكاة على المالك )
( 3 ) ذلك مبتن على تعلَّق الزكاة قبل التصفية ، والصواب كونها بعدها .
( وأثبت السيّد حمزة بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل )
( 4 ) وردّ عليه ذلك ابن إدريس .
( والمغارسة باطلة )
( 5 ) قال الشارح : « وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما » .
قلت : غاية الأمر أنّه لم يرد على صحّته نصّ بالخصوص ويكفيها عمومات الكتاب والسّنّة .
( ولصاحب الأرض قلعه وله الأجرة لطول بقائه )
( 6 ) هذا مبتن على بطلانه
( ولو نقص بالقلع ضمن أرشه )
( 7 ) هو أيضا كسابقه
( ولو طلب كلّ منهما ما لصاحبه لم تجب على الآخر اجابته )
( 8 ) كلّ ذلك مبتن على بطلان المغارسة ، وقد عرفت عدم صحّته .
( ولو اختلفا في الحصّة حلف المالك ، وفي المدة يحلف المنكر )
( 9 ) كلّ ذلك مقتضى الأصل .