( ولو شرط عند مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة )
( 1 ) الأصل فيه أنّ المبسوط قال : « إذا قال : ساقيتك على هذا الحائط بالنّصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت ، لأنّه بيعان في بيع فإنّه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلَّا بأن يرضى منه بالثلث من الآخر ، وهكذا في البيع إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة فالكلّ باطل - إلى - ويفارق هذا القول إذا قال : « ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا وبالثلث من هذا ، حيث يصحّ لأنّها صفقة واحدة وعقد واحد - إلخ » .
قلت : لا فرق بينهما إلَّا باللَّفظ ولا أثر للَّفظ والمهمّ فيهما قبول العامل فإنّ الثاني أيضا لو قال العامل ما يدلّ على قبوله أيضا بلا أثر ، وجعله الإسكافيّ مكروها مطلقا فقال : « ولا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرّقة بعضها أشق عملا من بعض ولا أن يعقد ذلك على واحدة ويشترط في العقد العقد على الأخرى » .
( ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل )
( 2 ) قالوا : ليس على الأمين إلَّا اليمين .
( وليس للعامل أن يساقى غيره )
( 3 ) ليس فيه نصّ نفيا وإثباتا كما في المزارعة لكن قال الإسكافيّ : « لو شارك غيره جاز إذا لم يشترط عليه المباشرة وكان شريك الأوّل في سهمه إذا عملا معا وإن انفرد الثاني بالعمل ولم يكن الأوّل مأذونا كان له أجرة المثل » وقال القاضي : « إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا بالنّصف فدفعه إلى آخر بعشرين وسقا كان الخارج نصفين بين المالك والأوّل وللثاني على الأوّل أجرة المثل - إلى آخر ما قال » قلت : وإذا لم يشترط كون الأوساق ممّا عمل فيه لم لا يكون ما ذكره معيّنا فإنّ المثل يأتي يأتي في ما لم يكن مسمّى .
( والخراج على المالك الَّا مع الشرط )
( 4 ) روى الكافي ( في 2 من باب مشاركة الذّمّي ، 130 من معيشته ) صحيحا « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام