تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولا ريب في ما قاله فكما إذا ساقاه على النّصف ولم يحصل نصف للآفة كذلك شيء زائد عليه ، والأصل فيه الشّيخ في النهاية وإنّما توهّم الحليّ حيث رأى النهاية ذكر مشروعيّة الخرص واستقراره بالسّلامة كون الكلّ من خبر فقال بأنّ « مستند جميعه خبر واحد » .
كتاب المساقاة ( وهي معاملة على الأصول بحصّة من ثمرها وهي لازمة من الطرفين وإيجابها : ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه ، والقبول الرضا به ) ( 1 ) مرّ في المزارعة وغيرها عدم اشتراط لفظ مخصوص في العقود بل كلّ ما يدلّ على المقصود ، ومرّ عدم اشتراط الماضويّة روى الكافي ( في باب مشاركة الذّمّي ، 130 من معيشته في خبره الثاني ) « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن الرّجل يعطي الرّجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : لا بأس » . ورواه التّهذيب في 22 من أخبار مزارعته وفيه « اسق من هذا الماء » وفيه « ما خرج » وفيه « والنخل والفاكهة » ، ورواه الفقيه في أوّل مزارعته وفيه « وفيها ماء ونخل وفاكهة » وفيه « ما أخرج اللَّه عزّ وجلّ منه » ، ونقله الوسائل ( في الباب 9 من مزارعته ) عن الكافي بلفظ « وفيها ماء أو نخل أو فاكهة » وقال : « ورواه الشيخ والصدوق مثله » وهو كما ترى أصلا وفرعا ، ونقله الوافي عن الكافي والتّهذيب مثلين وخلط . وكيف كان فالخبر دالّ على كفاية « اسق هذا من الماء واعمره » في إيجابه .
( وتصحّ إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة ظهرت قبل العقد أو لا ولا بدّ من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه بقاء يزيد عن )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 121 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )