تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللَّه منها من شيء قسم على الشّرط ، وكذلك أعطى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت » . ورواه التّهذيب في 22 من أخبار مزارعته مع اختلاف يسير ، وروى ذيله في 2 منها مع زيادة في آخره . وعلى صور أخرى ما رواه الكافي ( في خبره الأوّل ) « عن إبراهيم الكرخيّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزّرع حتّى يصير حنطة وشعيرا ، ويكون القسمة فيأخذ السّلطان حقّه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي ، قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام » . ورواه مزارعة الفقيه في خبره 9 مع اختلاف لفظيّ ، وكذا مزارعة التّهذيب في خبره 21 .
( ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة ) ( 1 ) ذلك في ما إذا قال أحدهما : إنّ المدّة كانت سنين وأمّا في السنّة الواحدة فالأصل قول من يدّعي كون المدّة بلوغ الثمرة والأثر لأصل العدم ، وفي الدّعائم مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال عليه السّلام : القول قول صاحب - الأرض مع يمينه إلَّا أن يكون علم به حين زرع أرضه وقامت بذلك عليه البيّنة فيكون القول قول الزّارع مع يمينه في المزارعة إلَّا أن يأتي بما لا يشبه فيكون عليه مثل كراء الأرض ولا يقلع » .
( وفي الحصّة حلف صاحب البذر ولو أقاما بينة قدمت بيّنة الأخر ) ( 2 ) قال الشّارح : « في المسألتين وهو العامل في الأولى لأنّ مالك الأرض يدّعي تقليل المدّة فيكون القول قوله والبيّنة بيّنة غريمه العامل ومن ليس له بذر في الثانية من العامل ومالك الأرض لأنّه الخارج بالنظر إلى الباذر » . قلت