والخبر هو النصف » . وقلنا من أخبار باب بيع الثمار على ما في نسخة مطبوعة ، والخطَّية خالية منه ، فالخبر 16 من المزارعة ، ثمّ الظاهر أنّ » أهل خيبر « محرّف » أرض خيبر « للتشابه الخطَّي ، ويمكن أن يكون كلمة » أهل « زائدة لأنّ التّهذيب رواه في ذيل الخبر 54 من مزارعته بدونه ولا يرد عليه شيء ، والمفهوم من قول المبسوط » وهو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها « أنّ المزارعة إجارة مخصوصة ، ويمكن الاستدلال له بما عن غيبة النعمانيّ عن الفيض بن المختار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ، ثمّ أؤاجرها من أكرتي أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، فقال : لا بأس به ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبتاه لم يحفظ ؟ قال : أوليس كذلك أعامل أكرتي - الخبر » وفي المقنع « ولا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا يخرج منها من الطعام والخراج والعمل على العلج » . وروى خبر الفيض الكافي في باب قبالة أراضي أهل الذمّة ، 131 من معيشته بدون ذكر إسماعيل .
( وهي معاملة على الأرض بحصّته من حاصلها إلى أجل معلوم وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه )
( 1 ) قال الشارح : « كقبّلتك هذه الأرض ونحوه من صيغ الماضي الدّالة على إنشاء العقد صريحا والمشهور جوازها بصيغة » أزرع هذه الأرض « استنادا إلى رواية قاصرة الدّلالة عن إخراج هذا العقد اللَّازم عن نظائره » .
قلت : هذا كالنقش قبل تثبيت العرش ، فأيّ دليل عقليّ أو نقليّ في باقي العقود على اشتراط الماضويّة حتّى تكون رواية قال قاصرة عن إخراج هذا بل ما من عقد إلَّا وقد وردت النّصوص بجواز الإتيان بصيغته بغير لفظ الماضي حتّى النكاح ففي أخبار المتعة يقول للمرأة : « أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة رسوله إلى أجل كذا وكذا بمهر كذا وكذا » . وروى الكافي ( في باب قبالة الأرضين