تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فالمستعير ضامن « ، ورواه الفقيه في أوّل عاريته ، عن الصّادق أو الكاظم عليهما السّلام - في خبر - : وقال عليه السّلام ، ونقله الوسائل عنه مرفوعا فقال ( في أوّل الرّابع من أبواب عاريته ) » محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليه السلام - إلخ « وهو وهم منه .
( ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ) ( 1 ) قال الشّارح : « عملا بالشرط » قلت : ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 3 من أخبار ضمان عاريته ) حسنا عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : العارية مضمونة ؟ فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلَّا الذّهب والفضّة فإنّهما يلزمان ، إلَّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توى لم يلزمك تواه - الخبر » .
( ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ) ( 2 ) قال الشّارح : « ويحتمل عدم صحّة الشّرط لأنّهما من أسباب الضمان فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه » قلت : بل لأنّه نوع سفه حتّى أنّه بنفسه لو أراد التعدّي والتفريط في ماله أو إلقائه في البحر يحجر عليه إلَّا أنّه لو فعل ذلك بنفسه لم يصر مشغول الذمّة لنفسه بخلاف المستعير ، وأمّا ما قاله من عدم معقوليّة إسقاطه فليس كما قال ، فلا يعقل إسقاط التنجيزيّ دون التعليقيّ .
( ولو قال الراكب : أعرتنيها وقال المالك آجرتكها ، حلف الراكب وقيل : يحلف المالك ويثبت له أجرة المثل الا ان تزيد على ما ادّعاه من المسمّى ) ( 3 ) ذهب إلى حلف الرّاكب المبسوطان في عاريتهما وذهب في مزارعة المبسوط إلى حلف المالك ، وجعل القرعة أحوط ، وفي مزارعة الخلاف إلى التردّد في حلف الرّاكب أو القرعة ، والصواب حلف المالك لما رواه الكافي ( في ضمان عاريته ووديعته ) صحيحا « عن إسحاق بن عمّار ، » سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل : كانت