تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ائتمنه عليه بأمانة اللَّه عزّ وجلّ - الخبر « ورواه أواسط مكاسب التّهذيب مثله ، ورواه في 8 من أخبار وديعته عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل ، عن أبي - الحسن ، ولم أدر الأصحّ من السندين إلَّا أنّ المراد بأبي الحسن عليه السّلام في الثاني الكاظم عليه السّلام ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح » وروى الفضيل ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن رجل استودع رجلا - إلخ « فاقتصر على مراجعة الثاني وتوهّم أنّ المراد بأبي الحسن فيه الرّضا عليه السّلام ويمكن أن يكون الأصحّ ما في الكافي حيث إنّ التّهذيب روى كلا منهما عن كتاب أحمد الأشعريّ فيكون ماله شاهد صحيح ، والوسائل اقتصر على الأوّل من نقل التّهذيب وغفل عن الثاني . و « روي عن عبد الرّحمن بن سيابة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك النّاس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه ، قال : فحفظت ذلك عنه فركبت ثلاثمائة ألف درهم » وقول الحلبيّ « إذا كان حربيّا يحمل المستودع الوديعة إلى سلطان الإسلام العادل » ساقط . ( ويضمن لو أهمل بعد المطالبة أو أودعها لغيره من غير ضرورة أو سافر بها أو طرحها في موضع تتعفّن فيه أو ترك سقي الدّابة أو علفها مالا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح أو انتفع أو مزجها ) ( 1 ) لأنّ كلّ ذلك إمّا تعدّ أو تفريط ، وكلّ منهما موجب للضمان .
( وليرد الوديعة إلى المالك أو وكيله فان تعذر فالحاكم الشرعي ، عند الضرورة إلى ردها ) ( 2 ) قال الحليّ : « إن مات المستودع وله ورثة ولم يتّفقوا على أحد فالأولى دفعها إلى الحاكم لأنّ الودعي لا يجوز له قسمتها » قلت : إذا كان شيئا واحدا أو أشياء مختلفة يرد ما ذكر ، وأمّا في المثلي كالدّراهم والدّنانير والطعام الحنطة أو الشعير أو الأرزّ أو غيرها فيقسم ويعطى كلّ ذي حقّ حقّه .
( ولو أنكر الوديعة حلف ، ولو أقام بينه قبل حلفه ضمن الَّا أن يكون )