إن لم يفرّط » .
وبالجملة في ادّعائه السرقة والتلف أفتى الصدوق وابن حمزة بعدم اليمين وأفتى الشيخ في النهاية باليمين عليه إذا ادّعى عليه التفريط والتعدّي ، ومثله ابن زهرة ، وقال الإسكافيّ والحلبيّ باليمين عليه إذا ادّعى الضياع والتلف ، وقال في المبسوط باليمين عليه إذا ادّعى الرّدّ .
وإطلاق الأخبار ونقل الصدوق عمل مشايخ الطائفة ، وهو في معنى الإجماع يكفي في عدم اليمين .
وفي الدّعائم « عن الصّادق عليه السّلام - مرفوعا : - صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة وإن اتّهم استحلف » .
و « عن أبي جعفر عليه السّلام سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المودع :
نعم قد استودعتني إيّاها ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك ، قال : البيّنة على المتودع أنّ صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودع اليمين » .
و « عنه عليه السّلام أنّه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها في ما ذكر وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه ، قال : القول قوله إنّه دفعها مع يمينه إن اتّهم لأنّ صاحب الوديعة قد أقرّ بأنّه أمره بدفعها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠٤