تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مفصّل فالعمل عليه ، وبه عمل المفيد وزاد « وإن لم يقدر على الشاة يصوم ثلاثة » ولكن في خبر معاوية بن عمّار في كفّارات الصيد ، ورواه التّهذيب في 100 ممّا مرّ « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » فليعمل به . وروى الكافي ( في آخر أوّل 109 من حجّه باب كفّارات ما أصاب المحرم ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام » . ومثله عن كتاب عليّ بن جعفر نقله الوسائل ، وعن البحار أيضا نقله .
( ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، وبغير شهوة لا شيء ، ولو مسها فشاة ان كان بشهوة ، وبغير شهوة لا شيء ، وفي تقبيلها بشهوة جزور ، وبغيرها شاة ) ( 1 ) أمّا النظر والمسّ : فروى الكافي ( في أوّل 104 من حجّه ، باب المحرم يقبّل امرأته - إلخ ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى ، فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة » . ويمكن حمل ذيله على قصد الإمناء . وأمّا المسّ والتقبيل : فروى في 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبّل ؟ قال : هذا أشدّ ، ينحر بدنة » .