فيهما ، فقال إن كان موسرا ، وكان عالما أنّه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام « ومن الخبر يظهر أنّه كان عليه أن يزيد بعد » محلَّا « » عالما بحرمته » .
ورواه التّهذيب في 15 من 25 من حجّه عن الكافي ، ثمّ روى « عن ضريس ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت ، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم ولا شيء عليه » وحمله على أنّ الجارية لم تكن لبّت والإحرام قبل التلبية لا أثر له « قلت : ويمكن حمله على عدم علمه كما مرّ في الخبر الأوّل .
( ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسّط وشاة للمعسر )
( 1 ) المراد أمنائه بدون قصد روى الكافي ( في 7 من 104 من حجّه ، باب المحرم يقبّل امرأته ) « عن أبي بصير سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » . ورواه الفقيه في 4 من 56 من حجّه ، باب ما يجب على المحرم ، وفيه « إلى ساق امرأة أو فرجها » وفيه بدل « بين ذلك » « وسطا » ، وعن المحاسن روايته مثل الكافي ، ورواه العلل بأسانيد .
وروى الكافي في 8 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله ، فأنزل ؟ قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق اللَّه ولا يعد وليس عليه شيء » .
وروى التّهذيب في 29 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » .
وبه أفتى الفقيه ( قبل 4 من 56 من حجّه ) وهذان مجملان والأوّل