تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بعدها بين بقرة وشاة « كما لا يخفى وإلَّا فيرد عليه قوله » تخيّر بينها « وكيف كان فالأصل في ما قاله قول الشيخ ( في باب كفّارة التّهذيب ، 25 من حجّه بعد 16 من أخباره ) : « وإذا جامع الإنسان قبل طواف الزّيارة فعليه أن ينحر جزورا ، ثمّ يطوف ، فإن لم يتمكن فبقرة أو شاة « ثمّ استدلّ بثلاثة أخبار عن الكافي : الأوّل : روايته عن « معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه » . والثاني : « عن عيص بن القاسم عنه عليه السّلام : سألته عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما » . والثالث : « عن أبي خالد القمّاط ، عنه عليه السّلام : سألته » عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت ، قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة » . وروى الكافي الأخير في 2 من 105 من حجّه ، باب المحرم يأتي أهله ، والأوّل في 3 منه والوسط في 4 منه ، ودلالتها على تفصيله كما ترى فالأوّل لم يذكر فيه عجز فلا وجه للاستدلال به أصلا ، والثاني غير معمول به حيث تضمّن بدون ذكر عجز ، وجوب إيراق دم وهو يحصل بالبدنة والبقرة والشاة ، والثالث تضمّن التفصيل بين جماعة بشهوة فبدنة وبغير شهوة فبقرة أو شاة لا بين العجز وعدمه وتأويلها بما قاله تكلَّف كثير .
( ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلَّا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ) ( 1 ) الأصل فيه ما رواه الكافي ( في 6 من 103 من حجّه ، باب المحرم يواقع امرأته - إلخ ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : قلت له : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : موسى أو معسر ، قلت : أجبني فيهما ؟ قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ، وأحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني