أشواط ، ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته ؟
قال : يغتسل ، ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللَّه ، ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » .
ورواه الفقيه ( في 3 من باب من نسي طواف النساء ) ولم يقل عليه السّلام « فطاف منه أربعة » بعد سؤال الرّاوي عن حكم خمسة ، فدلّ ذلك على أنّ المناط تجاوز النصف .
قال الشارح : « بعد الخمسة لا خلاف في عدم وجوب البدنة » .
قلت : ما ذكره غريب فكيف لا خلاف ، وعنون المسئلة المختلف ونقل إنكار الحلَّي له ، وقال : « قال : بناء الشّيخ بعد النّصف صحيح » .
وأمّا الكفّارة فالإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء ، وما ذكره الحلَّي هو المفهوم من المفيد والدّيلميّ حيث قالا : بوجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء وأطلقا ، وكذا أبو الصلاح وابن زهرة حيث لم يستثنيا الصورة .
قال الشارح : « نسب الدّروس اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرّواية ، وهي ضعيفة » . قلت : بل الرّواية صحيحة ، وإنّما قال في طريق الشيخ في الرواية ضعف « بسهل » دون الصدوق فبطريقه صحيح ، وما قاله المختلف وهم ، فالرّواية صحيحة بطريق الكافي والتّهذيب أيضا ، فإنّ التّهذيب إنّما رواه عن الكافي ( في 23 من 25 من حجّه ) وورد سهل عطفا لا انفرادا فقال « محمّد بن يعقوب ، عن عدّة ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام » فسهل كالعدم مع أنّه مختلف فيه » .
( ولو كان قبل طواف الزيارة وعجز من البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة )
( 1 ) كأنّه وقع في النسخة تصحيف والأصل في « تخيّر بينها - إلخ » « تخيّر - 6 -