تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وفي 3 منه « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها » وهو محمول على التقبيل بالشهوة كما هو الغالب وإن لم يذكر فيه . وروى في الثلاثة : في 4 منه « عن مسمع أبي سيّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لي : يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته علي غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » . وروى في نظر الشهوة ( في آخر 105 من حجّه ، باب المحرم يأتي أهله - إلخ ) « عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ؟ قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر » . وفي تقبيل غير المحرم المحرمة : في 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده » وهو محمول على إكراهها . ومثله ما رواه التّهذيب ( في 378 من زيادات حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت : رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده » . وهما مع خبر العلاء الآتي مستند المفيد والدّيلميّ في قولهما : « من قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم ، فإن كانت تطاوعه فالدّم عليها دونه » وقول المختلف بعد نقل قولهما : « لم نقف به على حديث مروي » كما ترى . وفي الفقيه ( في 5 من 56 من حجّه ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه )