تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فيمكن تخصيصه بمسّ الفرج ، فمعنى شكرت بها لعبت بفرجها ، وفي الصّحاح « شكر المرأة فرجها » فلا ينافي مما مرّ من أن في المسّ بالشهوة شاة .
( ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة ) ( 1 ) كان عليه أن يقول : ولو استمنى بالعبث بذكره أو بغيره فعليه بدنة ، لكنّ الحقّ التفصيل بين - الاستمناء الحرام كالعبث بذكره كما في خبره ومع الأجنبية ، والحلال كالعبث مع أهله حتّى ينزل ، فالأوّل كالجماع فعليه البدنة والحجّ من قابل . روى الكافي ( في 6 من 104 من حجّه ، باب المحرم يقبّل امرأته - إلخ ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله ، وهو محرم ، بدنة والحجّ من قابل » بحمله على ما إذا كان قبل المشعر . ورواه التّهذيب عن الكافي في 26 من 25 من حجّه . والثاني الكفّارة فقط البدنة بدون الحجّ من قابل ، روى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن شيخه محمّد بن إسماعيل مسندا ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » وزاد الوسائل « ورواه عن شيخه محمّد بن يحيى هكذا » وهو وهم منه فما قاله في 4 من 22 من صومه وفيه عنه ، عن الصّادق عليه السّلام لا الكاظم عليه السّلام اقتصر فيه على حكم الصوم دون الحجّ . ورواه التّهذيب في 27 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد عنه ، عن الكاظم عليه السّلام مثله . وفي 37 ممّا مرّ عن كتاب موسى بن القاسم « عنه عن الصّادق عليه السّلام مع اختلاف لفظي هكذا » سألته عن الرّجل يعبث بامرأته حتّى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 102 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )