تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
« وسأل الصّادق محمّد بن مسلم عن الرّجل يحمل امرأته أو يمسّها فأمنى أو أمذى ؟ فقال : إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » . ورواه التّهذيب في 32 و 33 ممّا يأتي بإسنادين عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام مع اختلاف لفظيّ . وروى التّهذيب في المسّ ( في 31 من 25 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المحرم يضع يده على امرأته ؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : ليس عليه شيء إلَّا أن يكون طلب ذلك » . وفي النظر : في 35 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال : ليس عليه شيء » وحمله على السهو لرواية مسمع المتقدّم عن الكافي . وروى في التقبيل ( في 312 من زيادات حجّه ) « عن العلاء بن فضيل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وامرأته تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ؟ قال : يهريق دما وإن كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما « وتبيّن ممّا مرّ أنّ الأخبار في النظر بشهوة مع الإمناء مختلفة . لأنّ خبر مسمع المتقدّم تضمّن « عليه جزور » وتضمّن خبر إسحاق المتقدّم « عدم شيء » والشيخ عمل بخبر مسمع ، وعمل الصدوق والمفيد بخبر إسحاق . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 53 من 25 من حجّه ) « عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلمّا قدمنا مكَّة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء إنّي قد بليت ، قلنا : بما ذا قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام فسألناه ، فقال عليه بدنة ، فقالت المرأة : فاسألوا لي أبا عبد اللَّه عليه السّلام فإنّي قد اشتهيت ، فسألناه فقال : عليها بدنة » .