تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وما رواه التّهذيب ( في 8 من 25 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » . وفي 13 منه « عنه ، عنه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله قال : يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلَّه » . وروى المعاني ( في 143 من أبواب جزئه الثّاني ) « عن عبيد اللَّه الحليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر النّاس وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذ في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ، قال : نعم - الخبر » . هذا ، ودلّ الخبر الأوّل - خبر زرارة - على أنّ حجّة إسلامه الأوّل ، والثاني عقوبة ، والخلاف عكس ، فقال في 205 من مسائل حجّ خلافه بفوريّة القضاء لكونه حجّة الإسلام . هذا ، وقال المصنّف : « قبلا أو دبرا » وفي 210 من مسائل حجّ الخلاف في وطي البهيمة وفي اللَّواط وفي وطي دبر المرأة ، الدّليل على الفساد الاحتياط وعلى العدم براءة الذّمة » .
( وتجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة ) ( 1 ) إنّما ذكر الخمسة في كلام الرّاوي ولا عبرة به ، وإنّما المناط تجاوز النصف ، والإفتاء بالأربعة للشيخ وهو المفهوم من الكافي والفقيه ، فروى الكافي ( في 6 من 105 من حجّه ، باب المحرم يأتي أهله - إلخ ) « عن حمران بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة