تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
هو قد عرفت أنّ نفسه وهم ، وإلَّا فنقله الخبر ليس فيه « ريشة من حمام الحرم » . هذا ، وروى الكافي في 23 ممّا مرّ - باب صيد الحرم ، - « عن مثنّى قال : خرجنا إلى مكَّة فاصطادت النساء قمريّة من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيها ، ثمّ دخلوا بها مكَّة فدخل أبو بصير على الصّادق عليه السّلام فأخبره ، فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلَّته « ولكنّ الظاهر أنّ » أمج والبريد « قرب الحرم لا من الحرم فلا تعارض ، وممّا فيه حكم كلّ طير ادخل الحرم ومكَّة وليس له جناح كما يأتي في خبر كرب الآتي . وروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن زرارة أنّ الحكم سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة ؟ فقال عليه السّلام : انتفها وأحسن إليها وأعلفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها » ، هذا حكم النتف . وأمّا القصّ فروى الكافي في 6 ممّا مرّ « عن كرب الصيرفيّ قال : كنّا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكَّة فعاب ذلك علينا أهل مكَّة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسأله ، فقال : استودعوه رجلا من أهل مكَّة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلَّوا سبيله » . ورواه الفقيه في 13 من 5 من حجّه مثله . ورواه التّهذيب في 121 ممّا مرّ وفيه « وأدخلناه الحرم » . وفي 21 منه « عن داود بن فرقد : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمكَّة وداود ابن عليّ بها ، فقال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : قال لي داود بن عليّ : ما تقول يا أبا عبد اللَّه في قماري اصطدناها وقصّيناها ؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلَّي سبيلها » هكذا في النسخ « تنتف » بالفاء والصواب « تنتق » بالقاف وجعل القاموس أحد معاني نتق سمن حتّى امتلأ . ( وجزاؤه بمنى في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة ) ( 1 ) سواء عمرة التّمتّع أو المفردة ، روى الكافي ( في أوّل 108 من حجّه ، باب المحرم يصيد الصيد - إلخ ) « عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث