عنه عليه السّلام قلت له : الصيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله ، أو من الطير يحرم وهو في منزله ، قال : لا بأس لا يضرّه » .
وروى التّهذيب ( في 170 من 25 من حجّه ) « عن أبي سعيد المكاري :
عنه عليه السّلام : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلَّيه ، فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » .
هذا ، وروى التّهذيب في 265 من زيادات حجّه « عن أبي الرّبيع :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل خرج إلى مكَّة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه » .
دلّ الخبر على أنّه كما أنّ المحرم لا يحلّ له الصيد في إحرامه لا يحلّ لأهله في بلده أن يصيدوا له بنيّته أيضا حتّى يحلّ .
هذا ، وروى الكافي ( في 107 من حجّه أوّلا ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل قال :
يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله ، قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » .
وثانيا « عن يونس بن يعقوب ، عنه عليه السّلام : سألته عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد ، قلت : إنّ اللَّه قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحلّ له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة ، قلت :
من مالي ؟ قال : هو مالك لأنّ عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال :
تقضيه إذا رجعت إلى مالك » .
وروى العلل ( في باب 194 من جزئه الثاني ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨٤